للشيخ الإمام المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى
الحديث رقم 299
" إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة فلتقرصه ثم لتنضحه بالماء ( وفي رواية : ثم اقرصيه بماء ثم انضحي في سائره ) ثم لتصلي فيه " .
قال الألباني في السلسلة الصحيحة 1 / 536 :
أخرجه مالك ( 1 / 79 ) وعنه البخاري ( 1 / 325 ) ومسلم ( 1 / 166 ) وأبو داود ( ج 3 رقم 386 - صحيحه ) والبيهقي ( 1 / 13 ) كلهم عن مالك عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر بن الزبير عن # أسماء بنت أبي بكر الصديق # أنها قالت : " سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة كيف تصنع فيه ? فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ... " فذكره .
وتابعه يحيى بن سعيد عن هشام به .
أخرجه البخاري ( 1 / 264 ) ومسلم والبيهقي ( 2 / 406 ) وأحمد ( 6 / 346 , 353 ) . وتابعه حماد بن سلمة عنه به , وزاد " وانضحي ما حوله " .
أخرجه أبو داود ( رقم 387 ) والنسائي ( 1 / 69 ) وأبو داود الطيالسي ( 1638 ) والزيادة له , ولأبي داود معناها .
قلت : وسنده على شرط مسلم . وتابعه وكيع عنه .
أخرجه مسلم . ويحيى بن عبد الله بن سالم وعمرو بن الحارث .
أخرجه مسلم والبيهقي . وتابعه عيسى بن يونس عنه .
أخرجه أبو داود . وتابعه أبو خالد الأحمر عن هشام به .
أخرجه ابن ماجه ( 1 / 217 ) : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو خالد الأحمر به . ولفظه : " اقرصيه , واغسليه وصلي فيه " .
وتابعه أبو معاوية قال : حدثنا هشام به . أخرجه أحمد ( 6 / 345 و 353 ) .
وتابعه سفيان بن عيينة عن هشام به إلا أنه قال : " اقرصيه بالماء ثم رشيه " .
أخرجه الترمذي ( 1 / 254 - 255 ) والدارمي ( 1 / 239 ) والشافعي في " الأم " ( 1 / 58 ) والبيهقي ( 1 / 13 , 2 / 406 ) .
وقال الترمذي : " وفي الباب عن أبي هريرة , وأم قيس بنت محصن " . قال : " حديث أسماء حديث حسن صحيح " .
تنبيه :
اتفق جميع هؤلاء الرواة عن هشام بن عروة على تنكير المرأة السائلة وعدم تسميتها , إلا سفيان بن عيينة في رواية الشافعي وعمرو بن عون عند الدارمي فإنهما قالا عنه : " عن أسماء قالت : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم .
فجعلا الراوية هي السائلة , وخالفهما الحميدي عند البيهقي وابن أبي عمر عند الترمذي فقالا عن سفيان بن عيينة مثل رواية الجماعة . ولا شك أنها هي المحفوظة .
ورواية الشافعي وابن عون شاذة لمخالفتها لرواية الجماعة عن هشام , ورواية الحميدي وابن أبي عمر عن سفيان , ولذلك ضعفها النووي فأصاب , ولكنه لم يفصح عن العلة , فأوهم ما لا يريد , ولذلك تعقبه الحافظ في " الفتح " فقال ( 1 / 264 ) بعد أن ذكر رواية الشافعي هذه : " وأغرب النووي فضعف هذه الرواية بلا دليل , وهي صحيحة الإسناد لا علة لها , ولا بعد في أن يهم الراوي اسم نفسه كما سيأتي في حديث أبي سعيد في قصة الرقية بفاتحة الكتاب " .
وقال في " التلخيص " ( 13 ) : " ( تنبيه ) : زعم النووي في " شرح المهذب " أن الشافعي روى في " الأم أن أسماء هي السائلة بإسناد ضعيف . وهذا خطأ , بل إسناده في غاية الصحة , وكأن النووي قلد في ذلك ابن الصلاح , وزعم جماعة ممن تكلم على " المهذب " أنه غلط في قوله إن أسماء هي السائلة , وهم الغالطون " .
قلت : كلا , بل هم المصيبون , والحافظ هو الغالط , والسبب ثقته البالغة بحفظ الشافعي وهو حري بذلك , لكن رواية الجماعة أضبط وأحفظ , ويمكن أن يقال : إن الغلط ليس من الشافعي , بل من ابن عيينة نفسه , بدليل أنه صح عنه الروايتان , الموافقة لرواية الجماعة , والمخالفة لها , فروى الشافعي والذي معه هذه , وروى الحميدي والذي معه رواية الجماعة , فكانت أولى وأصح , وخلافها معلولة بالشذوذ , ولو أن الحافظ رحمه الله جمع الروايات عن هشام كما فعلنا , لم يعترض على النووي ومن معه , بل لوافقهم على تغليطهم لهذه الرواية . والعصمة لله وحده .
وأما قوله " ولا بعد في أن يبهم الراوي ... " فمسلم , ولكن ذلك عندما لا تكون الرواية التي وقع فيها التسمية شاذة كما هنا .
ومما يؤيد ما تقدم أن محمد بن إسحاق قد تابع هشاما على روايته فقال : حدثتني فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر قالت : " سمعت امرأة تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثوبها إذا طهرت من محيضها كيف تصنع به ? قال : إن رأيت فيه دماً فحكيه , ثم اقرصيه بماء , ثم انضحي في سائره فصلي فيه " .
أخرجه أبو داود ( 385 ) والدارمي ( 1 / 239 ) والسياق له والبيهقي ( 2 / 406 ) وسنده حسن .
فقولها " سمعت امرأة " مما يبعد أن تكون هي السامعة كما هو ظاهر .
تنبيه :
في هذه الرواية زيادة " ثم انضحي في سائره " , وهي زيادة هامة لأنها تبين أن قوله في رواية هشام " ثم لتنضحه " ليس المراد نضح مكان الدم , بل الثوب كله . ويشهد لها حديث عائشة قالت : " كانت إحدانا تحيض ثم تقرص الدم من ثوبها عند طهرها فتغسله وتنضح على سائره , ثم تصلي فيه " .
أخرجه البخاري ( 1 / 326 ) وابن ماجه ( 1 / 217 ) والبيهقي ( 2 / 406 - 407 ) .
وظاهر الحديث يدل كالحديث الذي قبله على أن الماء يكفي في غسل دم الحيض وأنه لا يجب فيه استعمال شيء من الحواد كالسدر والصابون ونحوه , لكن قد جاء ما يدل على وجوب ذلك و هو الحديث الآتي .
" حكيه بضلع , واغسليه بماء وسدر " .